السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
27
فقه القضاء
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الخامسة : إذا ورد الخصوم مترتّبين ، بُدء بالأوّل فالأوّل ، فإن وردوا جميعاً ، قيل : يُقرع بينهم ، وقيل : يكتب أسماء المدّعين ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم ، وقيل : يذكرهم أيضاً لتحضر الحكومة معه ، وليس بمعتمد ، ويجعلها تحت ساتر ، ثمّ يخرج رقعة رقعة ويستدعي صاحبها . وقيل : إنّما تكتب أسماؤهم مع تعسّر القرعة بالكثرة . " ( 1 )
--> 1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 81 .